تاريخ النشر : 22-01-2021
المشاهدات : 1646
السؤال
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته 
صديقتي سألتني في مشادة بينها وبين زوجها قال (على الطلاق أنا موش عايش مبسوط) ما الحكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :  من قال علي الطلاق سأفعل كذا أو أترك كذا أو علي الطلاق أن تفعلي كذا (لزوجته ) فإن لم يفعل أو لم يترك ماحلف عليه ذهب جمهور العلماء علي أن الطلاق يقع إن لم يفعل ما حلف عليه، وذهب بعض السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم إلي أنه إن لم يقصد طلاقا فلا يقع الطلاق وكفارته كفارة يمين.
وكذلك حكم الطلاق المعلق علي شرط مثل قول الرجل لزوجته إن خرجت فأنت طالق. فإن خرجت؛ تطلق علي مذهب الجمهور، وعلي مذهب ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين لا تطلق إن لم يقصد طلاقا.
واحتجوا بما رواه البخاري وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوي ) 
وكذا قول الله تعالي ( فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) وهذا لم يعزم ولم ينو وإنما كان قصده التهديد أو الإلزام . 
وعلي ذلك تتخرج مسألتنا هذه فإن من حلف بالطلاق علي شيء سواء كان صادقا أو كاذبا مثل أن يقول علي الطلاق لقد اشتريت هذه السلعة بكذا أو علي الطلاق أنني لست سعيدا في زواجي فإنه يسئل عن نيته هل تقصد طلاقا فإن لم يقصد طلاقا فإن طلاقه لا يقع وليس عليه كفارة يمين إن كان كاذبا لأن مذهب جمهور العلماء أن كفارة اليمين علي من حلف أنه سيفعل شيء أو يتركه - أي في المستقبل - وليست الكفارة في اليمين الغموس بل هذا يلزمه التوبة والإستغفار والإكثار من العمل الصالح . والواجب علي كل مسلم أن لا يجعل الطلاق والتلفظ به أمرا هينا.

logo